( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
وقال في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدق عنه ، لأنه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدق به إن لم يتمكن من استعلامهم ، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقي ، هذا إذا فعل الربا متعمدا . أما إذا فعله جاهلا بتحريمه ، فالأقوى أنه أيضا كذلك . وقيل : لا يجب عليه رده ، لقوله تعالى " فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه ِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ " ( 1 ) وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، ولما روي عن الصادق عليه السلام . انتهى .
ومن قال بوجوب رده حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهلية .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 275 .