وقال في الدروس : يكره اليمين على البيع ، وروي كراهة الربح المأخوذ باليمين ( 1 ) . انتهى .
والظاهر أنه أشار إلى هذا الخبر .
( الحديث التاسع والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الستون ) : حسن .
قوله عليه السلام : فالزمه
أي : لا تتركه ، سواء كان بالترك مطلقا ، أو بالتحول إلى غيره .
هامش
( 1 ) الدروس ص 333 .