بخط الشيخ كما في المتن ، وكذا في كتب العامة أيضا ، أي : إن حلفتم فتصدقوا كفارة له .
وقال في النهاية : أصل الشوب الخلط ، وفيه " يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة " أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربا والزيادة والنقصان في القول ليكون كفارة لذلك ( 1 ) . انتهى .
وفي الفقيه : صونوا أموالكم بالصدقة ( 2 ) . وهو أيضا حسن .
( الحديث السابع عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : يغتدي
أي : يخرج بالغداة بعد التعقيب .
قوله عليه السلام : وكانت تسمى السبيسة
كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها " السبيبة " ( 3 ) بالبائين ، وهي شقة من الثياب أي نوع كان أو من الكتان ، كذا في النهاية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 507 - 508 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 121 ، ح 14 وفيه : شوبوا أموالكم بالصدقة .
( 3 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 4 ) نهاية ابن الأثير 2 / 340 ، والكلمة فيها : السبنية .