تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( الحديث التاسع والستون والمائتان ) : صحيح . ( الحديث السبعون والمائتان ) : موثق . وقال في النهاية : في حديث أبي هريرة قال لمروان : " أحللت بيع الصكاك " هي جمع صك وهو الكتاب ، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا ، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضونها تعجلا ، ويعطون المشتري الصك ليمضي فيقبضه ، فنهوا عن ذلك ، لأنه بيع ما لم يقبض ( 1 ) . انتهى . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : أو لأنه بيع الغرر ، أو لأجل الربا ، أو لعدم التقابض في الصرف . ( الحديث الحادي والسبعون والمائتان ) : موثق . وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على جواز بيع حجر الذهب والفضة قبل الإذابة ، مع أن الذهب مجهول . والظاهر أن مثل هذه الجهالة لا يضر . نعم يجب أن يبيعه بغير الجنس ، لئلا يحصل الربا ، وإن أمكن أن لا يكون قبل الإذابة
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 43 .