مكيلا ولا موزونا ، والربا مختص بهما ، فيحمل على الكراهة .
( الحديث الثاني والسبعون والمائتان ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على جواز بيع أهل الذمة منهم ووطئهن بعد الإسلام ، أو الأعم . والظاهر أن التخصيص به لأجل أنه كان ماله ، أو كان الخمس منه عليه السلام وأباحه ، وعلى جواز شراء المغنية لا لأجل التغني .
( الحديث الثالث والسبعون والمائتان ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : عما في أيدي الناس
بأن لا يأخذ من الحرام ، ولا يصرف في وجوه البر ، أو عدم الأخذ أحسن من صرف المال الحلال أيضا فكيف الحرام .
" ومروة الصبر " أي : كمال الإنسانية في الصبر على الفقر والحاجة ، وعفة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٧