تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وقال الوالد العلامة رحمه الله : يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها ، سيما المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة . ويحتمل أن يكون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، فإن العامة لا يجوزون ذلك البيع ، ونحن نجوزه مطلقا ، أو تبعا للآثار . قوله : فلم أدع شيئا أي : من الصفات الذميمة والقبائح إلا أثبتها له . قوله عليه السلام : فإنما باعته ما لم تملكه كان كان من الأراضي التي للإمام عليه السلام ، وقد مر الكلام فيه . ( الحديث الثامن عشر والمائة ) : موثق .