وقال الوالد العلامة رحمه الله : يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها ، سيما المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة . ويحتمل أن يكون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، فإن العامة لا يجوزون ذلك البيع ، ونحن نجوزه مطلقا ، أو تبعا للآثار .
قوله : فلم أدع شيئا
أي : من الصفات الذميمة والقبائح إلا أثبتها له .
قوله عليه السلام : فإنما باعته ما لم تملكه
كان كان من الأراضي التي للإمام عليه السلام ، وقد مر الكلام فيه .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 319
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٩