الذهاب إليهم أن يكون ركونا إليهم . فقال : لم لا يبعث عطاءك إليك بدون أن تذهب إليه .
( الحديث الخامس والخمسون ) : موثق .
وعليه عمل أكثر الأصحاب ، كما عرفت .
( الحديث السادس والخمسون ) : موثق كالصحيح .
وفي بعض النسخ : عن الحسين بن أبي العلاء .
قوله عليه السلام : كانا يقبلان
قال الوالد العلامة قدس سره : لأنها كانت حقهما ، أو يأخذان بنية الخمس ، أو ليعطيا غيرهما تقية . وروي متواترا أن الحسن عليه السلام لما صالح معاوية شرط أن يكون خراج دار ابجرد له ولأخيه ، وكان أهلها مؤمنين يعتقدون إمامته وإمامة الحسين عليه السلام بعده ، ولم يأخذا من معاوية شيئا .
وهذا الخبر على المجاز ، لأن معاوية لما كان مسلطا على المؤمنين وكان قادرا على المنع ، فكأنه أعطاهما ، مع أنهما قبلا لأولاد المؤمنين الذين قتلوا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بصفين ، وحكم الملعون أن لا يعطي لهم من ماله شيئا ، فأرادا عليهما السلام لهم لا لأنفسهما .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 288
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٨