قوله عليه السلام : فإنما يأخذ سحتا
حمل على ما إذا اعتقد أنهم أهل له ، وإلا فعلى وجه التقاص جائز ، وفيه نظر .
وقال في الدروس : منع الحلبي التوصل بحكم المخالف إلى الحق إذا كان الفرعان ( 1 ) من أهل الحق ، ولو كان أحدهما مخالفا جاز ، وظاهره أن ذلك مع إمكان التوصل بغيره ( 2 ) .
قوله عليه السلام : قال الله تعالى : يتحاكمون - إلخ
في الكافي ( 3 ) والقرآن المجيد " يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا " ( 4 ) .
قوله عليه السلام : قد روى حديثنا
قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي الحديث المتعلق بالقضاء ، أو الجميع بناء على أن الجنس المضاف يفيد العموم ، وأخبارهم أكثر من أن تحصى ، والظاهر أنه يكفي الكتب الثلاثة الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار مستغنى عنه لتكرار أخباره في التهذيب إلا نادرا .
هامش
( 1 ) في المصدر : الغريمان .
( 2 ) الدروس ص 187 .
( 3 ) أصول الكافي 1 / 67 .
( 4 ) سورة النساء : 60 .