قوله : لا يجيز
يمكن حمله على قبل الحكم ، لأنه حينئذ شاهد فرع .
( الحديث التاسع والأربعون ) : صحيح على الظاهر .
وقال الوالد العلامة طاب مضجعه : يدل على أنهم إذا حكموا بالجور وأراد المظلوم المرافعة إلى المسلمين لزم حينئذ الحكم .
( الحديث الخمسون ) : حسن أو موثق .
قوله عليه السلام : ينظر إلى أفقههما
ظاهره اشتراط هذه الأمور في القضاء .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 209
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٩