قوله : فدفعته
بصيغة المتكلم ، أي : رفعته ، وكأنه كان كذلك كما في بعض النسخ ( 1 ) .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : السيف والسلاح
يحتمل أن يكون المراد أن هذه مختصة بالرجل ليس للورثة فيه حق ، بل يأخذها الولد الأكبر حبوة ليقضي عنه ما فاته .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : موافق لخبر عبد الرحمن جمعا ، بأن يكون ما للرجال والباقي للمرأة .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .