( الحديث الرابع والثلاثون ) : مجهول وسنده الثاني صحيح .
قوله عليه السلام : ويكون الغائب على حجته
أي : من البينة على رد الحق ، أو تكليف اليمين . وظاهر الأخبار عدم توجه اليمين على المدعي على الغائب إلا بعد حضوره ، ولا خلاف في لزوم اليمين على المدعي مع البينة ، إذا كانت الدعوى على الميت . والخلاف في الغائب والطفل والمجنون ، ومن لم يعتبر اليمين اعتبر الكفيل ، وظاهرهم الاكتفاء بالكفيل الواحد ، وظاهر الخبر لزوم الثلاثة لأقل الجمع ، ولعلهم حملوا الجمع على أنه باعتبار الموارد .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
قوله : مثله
قال الوالد العلامة طاب مرقده : يمكن أن يكون المراد أن جميلا سأل أبا عبد الله عليه السلام . أو يكون المراد إلى آخره ، بأن يكون يروي جميل عن الجماعة عنهما . وهذا أظهر ، وإن كان الأول أنسب بطور جميل ، فإنه كثيرا ما يروي مرسلا ثم مسندا بعد الملاقاة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 200
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٠