( الحديث الأربعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : يفلس الرجل
أي : يحكم بإفلاسه ويمنعه من التصرف في أمواله " إذا التوى " أي : تثاقل ولم يكن لماله وفاء " على غرمائه ثم يأمر به " أي : كان يأمره أولا بالقسمة ، فإن كان يقسم أصل المال أو ثمنه بينهم يخلي عنه ، وإلا كان عليه السلام يبيعه ويقسمه بينهم .
( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : الظاهر أن الحبس إذا كان الدعوى مالا ، أو كان له مال كالمهر .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 204
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٤