الأخ وغيره ( 1 ) .
والمشهور أنه لا تجب نفقة غير العمودين من الأقارب ، ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا ، وأسنده الشراح إلى الشيخ ، وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ، وكذا فعله غيره ، وهو مشكل لأنه موافق لظاهر الآية الكريمة ، حيث قال : " وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ " ( 2 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 59 .
( 2 ) سورة البقرة : 233 .