ويمكن الجمع بين هذه الأخبار وبعض الأخبار الدالة على اختصاصها بالمرأة ، بحمل هذا على خصوص الطلاق ، لكونهما متصرفين فيها ، وحمل تلك على الموت كما هو المصرح فيها .
واختلف الأصحاب في هذا الحكم ، فذهب الشيخ وابن الجنيد وابن إدريس والأكثر إلى أن ما يصلح للرجل يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ، والشيخ في الاستبصار ( 1 ) إلى أن القول قول المرأة مطلقا ، والعلامة والشهيد وجماعة من المتأخرين إلى الرجوع في ذلك إلى العرف .
وقيل : أنهما فيه سواء ، فيقسم بينهما بعد حلف كل لصاحبه ، ولم يفرقوا بين كون الدار لأحدهما أو لا ، ولا بين كون المتاع مما للرجال ، أو للنساء أو كون النزاع بينهما ، أو ورثتهما ، أو بالتفريق .
( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 47 .