مع اعترافها بحضور النساء ، أو يكون السؤال عن الانعقاد فيما بينها وبين الله ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : ويستحل الفرج ولا أن يشهد
أي : مع عدم الإشهاد . وفي بعض النسخ : واستحل .
قوله عليه السلام : يجيز شهادة امرأتين
إما مع رجل كما هو المشهور ، أو مع اليمين على مذهب الصدوق وأكثر الأصحاب ، ويأبى عن الأول صدر الخبر . أو المراد حين الانعقاد إذا كانت المرأة منكرة لحضور الرجال غير راضية به ، كما أومأنا إليه .
قوله : فأنى ذكر الله تعالى
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي في أي موضع عين الله تعالى الشاهدين والحال أنه جوز الرجل والامرأتين في قوله - إلى آخره .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 169
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٩