تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
مع اعترافها بحضور النساء ، أو يكون السؤال عن الانعقاد فيما بينها وبين الله ، والله يعلم . قوله عليه السلام : ويستحل الفرج ولا أن يشهد أي : مع عدم الإشهاد . وفي بعض النسخ : واستحل . قوله عليه السلام : يجيز شهادة امرأتين إما مع رجل كما هو المشهور ، أو مع اليمين على مذهب الصدوق وأكثر الأصحاب ، ويأبى عن الأول صدر الخبر . أو المراد حين الانعقاد إذا كانت المرأة منكرة لحضور الرجال غير راضية به ، كما أومأنا إليه . قوله : فأنى ذكر الله تعالى قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي في أي موضع عين الله تعالى الشاهدين والحال أنه جوز الرجل والامرأتين في قوله - إلى آخره .