قوله : ما ذكرناه
أما التقية ، أو عدم قبول الواحدة في الكل .
( الحديث السابع والسبعون والمائة ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : عمل به الأصحاب في خصوص هذه المسألة وإن كانت الشهادتان لم تردا على أمر واحد ويشترط فيها ذلك ، مع أنه يمكن أن يكون الحد لعلمه عليه السلام بالواقعة ، ويدل على قبول شهادة الخصي ، ولا خلاف فيه . انتهى .
وفي الفقيه : ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه ( 1 ) ، وما هنا باعتبار لزوم عدمهما عدم اللحية غالبا .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 27 ، ح 7 .