( الحديث الثامن والسبعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
والأظهر حمله على ما إذا كن منفردات عن الرجال ، لكن يشكل الاستثناء حينئذ ، إلا على مذهب من جوز شهادتهن مع اليمين في الدين . ويمكن حمل الأخبار الواردة في جواز شهادتهن في النكاح على المهر ، وهذا على أصل النكاح .
ويمكن حمله على التقية في الإثبات أيضا لا الانعقاد .
( الحديث التاسع والسبعون والمائة ) : موثق .
وصدره يدل على أن المراد شهادة الإثبات وبعده على الانعقاد .
والذي يخطر بالبال في التوفيق أن يقال : إنهم كانوا يستدلون على لزوم شهادة العدلين في الإثبات بلزومها في الانعقاد على ما هو رأيهم في تفسير الآية الكريمة من العطف على الجملة الأولى ، فأبطل عليه السلام الأصل ليستتبع إبطال الفرع .
أو يحمل قوله عليه السلام " منكرة " على إنكار حضور الرجال في العقد ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 168
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٨