والأظهر حمله على التقية ، إذا كانت الشهادة للمولى مع شاهد آخر .
( الحديث الثالث والسبعون والمائة ) : مجهول .
قوله : فإن كانوا
الظاهر " وإن كانوا " كما في بعض النسخ ، فيكون وصليا .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أنه سقط منه شئ ، وروي في أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثة وقالوا : يجيء الرابع يحد الثلاثة حد القذف ، فإذا جاء الرابع يحد أيضا .
قوله : لا يقبل الشهود متفرقين
أي : في الزنا .
( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 165
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٥