وأجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، وأخبارهم حجة عليهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال .
وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان ، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به ، واحتجوا بهذا الخبر وغيره من الأخبار ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين ، لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلامة في موضع من التحرير ، والله تعالى يعلم .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) : صحيح .
ويدل على قبول شهادة العدلين في الهلال .
( الحديث الثلاثون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 145
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٥