الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : أجيز شهادة النساء
أي : تجاز شهادتهن في الصياح فيورث ، وفي عدمه فلا يورث . أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة يورث ، سواء شهدن بالصياح أو لم يشهدن ، لأنه لا عبرة به ، بل قد يحصل العلم بالحركة أيضا .
( الحديث السابع والعشرون والمائة ) : ضعيف مضمر .
وفي الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وقال في القاموس : النفاس ولادة المرأة ، والمنفوس المولود ( 2 ) .
وأقول : ظاهر الخبر عدم قبول شهادة النساء في الوصية ، ويمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت ، أو في سائر ما صدر عنها ، سوى الوصية
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 392 ، ح 10 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 255 .