النساء ، وحمل على الريبة ، مع أنه ليس فيه أنها لا تصدق ، بل قال : هي كاذبة ، أي غالبا كما هو الغالب فيهن .
( الحديث التاسع والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : تقدم هذا الخبر في هذا الباب ( 1 ) ، والظاهر أن ما تقدم أخذه من كتاب الحسين ، وما هنا من كتاب أحمد .
( الحديث الأربعون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : تقبل شهادة النساء
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي في رفع الحد ، لأنه حصل التعارض وإن كان الأربعة أقوى من الأربع ، لأن بناء حقوق الله على التخفيف ، وقال صلوات الله عليه : ادرؤا الحدود بالشبهات . ولعله محمول على ما إذا شهد شهود الزنا بوطئ القبل .
( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 106 .