من البيع والشراء وغيرهما .
( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : صحيح .
وقال في المسالك : قال المفيد رحمه الله : تقبل في عيوب النساء ، والاستهلال والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، وتبعه سلار ، ومستندهما آخر هذا الخبر .
وأجاب في المختلف بالقول بالموجب ، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع ، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة . وابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر ( 1 ) .
( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) ( 2 ) :
مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 414 .
( 2 ) هذا الحديث هو المذكور ذيل الحديث : 128 ، وأفرده الشارح حديثا مستقلا .