پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
من البيع والشراء وغيرهما . ( الحديث الثامن والعشرون والمائة ) : صحيح . وقال في المسالك : قال المفيد رحمه الله : تقبل في عيوب النساء ، والاستهلال والنفاس ، والحيض ، والولادة ، والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين ، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، وتبعه سلار ، ومستندهما آخر هذا الخبر . وأجاب في المختلف بالقول بالموجب ، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع ، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة . وابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر ( 1 ) . ( الحديث التاسع والعشرون والمائة ) ( 2 ) : مرسل .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 414 . ( 2 ) هذا الحديث هو المذكور ذيل الحديث : 128 ، وأفرده الشارح حديثا مستقلا .