المرأتين في نصف الدية والواحدة في ربعها كما مر ، ويظهر من الشيخ أيضا في هذا الكتاب القول به .
( الحديث العشرون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الحادي والعشرون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثاني والعشرون والمائة ) : صحيح .
وعليه حمل الأصحاب في الوصية وفي ميراث المستهل .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي ثبوت النصف بشهادة الرجل لكونه بمنزلة مرأتين ، أو الربع لعدم النص عليه وكونه المتيقن ، إذ لا يقصر عن امرأة ، أو لا يثبت به شئ أصلا ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه ، أجودها : الوسط .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤١