قوله عليه السلام : في أرض غربة
قال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على اشتراط قبول شهادة الذمي بكونه في غربة وعدم وجدان المسلم ، وعلى اشتراط عدالتهما عند أصحابنا ، كما هو ظاهر الآية .
( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : هو على موضع شهادته
لأنه كان شاهدا أولا ، وكان المانع من قبول شهادته الكفر ، فإذا ارتفع الكفر لم يخرج عن كونه شاهدا ، فتقبل شهادته . وقيل : المراد أن شهادته مثل شهادة سائر المسلمين ، بأن يكون الضمير في شهادته راجعا إلى المسلم بقرينة المقام ، ولا يخفى ما فيه .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 109
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٩