قوله عليه السلام : إنما فعل ذلك
يفهم منه أنه كان مستخفا بالدين ، وكان لا ينوي قضاءه . أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدي عنه ، كما يدل عليه آخر الخبر وغيره من الأخبار ، وإلا فمع عدم التقصير يشكل ترك الصلاة منه صلى الله عليه وآله . والله أعلم .
( الحديث الرابع ) : مرسل .
قوله عليه السلام : ما خلا مهور النساء
فإنه ليس حقا أخذه منها ، وينبغي حمله على ما إذا لم يقدر على أدائه أصلا ، أو لأنه على الله أداؤه ، كما ضمن في كتابه إن لم تقصر نيته ، أو لشدة العقوبة في تأخيره . وربما يفهم منه عدم جواز أداء المهر من الزكاة . وفيه نظر .
( الحديث الخامس ) : حسن موثق .
قوله عليه السلام : أو يقضي صاحبه
أي : وليه . ومحبة . وفي العلل ( 1 ) الواو مكان " أو " وحينئذ يكون تفصيلا للأداء .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 527 ، ح 4 ، وفيه " أو " .