بمسلم ، حتى تكون أفعاله محمولة على الصحة ، أو على الاستحباب ، وهو أظهر انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
ويمكن أن يكون هذا الشرط ، لظهور استيلاء المالك لتحقق القسمة .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
( الحديث الرابع ) : مجهول .
قوله : وإن المستوفي
أي السلطان الذي يستوفي حقوقهم ويتولى أمورهم ظاهرا .
وفي بعض النسخ " المتوفى " . وعلى هذه النسخة يمكن أن يقرأ على صيغة المفعول ، أي : المائت . أو الفاعل بالمعنى الذي ذكر .
قوله عليه السلام : لا بأس بشراء متاعهن
لأنه من المتاجر والمناكح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 428
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٨