بعيرا بحبل في عنقه ، فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته ( 1 ) .
وقال في الدروس : لو وجد في الغنيمة أموال المسلمين فهي لأربابها ، ولو عرفت بعد القسمة على الأصح . وفي النهاية يقوم العبيد والأموال في سهم المقاتلة ، وتدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال . أما الإحراز ، فلا سبيل عليهم إجماعا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 122 .
( 2 ) الدروس ص 162 .