تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قوله عليه السلام : بشهود قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي لا يؤدى إلى المسلمين إلا بعد الشهادة والإثبات ، لأنه تعلق حق الغانمين وغيرهم بها بحسب الظاهر ، فلا يؤخذ منهم ما لم يثبت ، كما في سائر الأموال ، والمراد بالجمع للجميع على الغالب ، وإلا فيكفي شاهدان للجميع . وهل يكتفي بالشاهد والامرأتين وبالشاهد واليمين ؟ فيه خلاف ، والمشهور الثبوت ، لأنه بحسب الظاهر مال . قوله عليه السلام : فإنهم يقامون حمل على ما إذا لم يعلم أنه ملك للمسلمين ، أي لا يجب التفحص والتجسس ، فإن ظهر مالك قبل القسمة أخذه ، وإلا أخذ قيمته . أو يقال : المراد من الإقامة في سهامهم إبقاء القسمة لا إنشاؤها ، كذا قيل . ويخطر بالبال أنه يمكن أن يقرأ " يعطي " على صيغة المبني للفاعل ، أي : يعطون قيمة المماليك من بيت المال إلى أرباب القسمة ويأخذون مماليكهم ، ليوافق خبر طربال ، أو يكون المراد بالموالي أرباب الغنيمة ، لأنهم كانوا ظاهرا مواليهم ، فيكون " يعطى " على البناء للمفعول . وعلى التقادير المراد بالبيع التقويم ، والله يعلم . ( الحديث الثاني ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 423 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي