أو على غير الكتابي .
قوله عليه السلام : فأرسله
قال في الدروس : ولو عجز الأسير عن المشي احتمل ، فإن أعوز لم يحل قتله وأمر بإطلاقه ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : موثق .
قوله عليه السلام : هو الأسير
أي : الذي في الآية هو الأسير المعروف .
قوله عليه السلام : وإن كان يقدم للقتل
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي إذا حكم بقتله وذهب به ليقتله في مكان آخر ، أو حين أريد قتله ، كما فهمه الأصحاب . وربما كان استعطافا ليصير سببا لإسلامه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 162 .