أن يكونوا أهل كتاب ، فيجوز متعة أو دواما عند الضرورة الشديدة ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : موثق .
وقال الوالد العلامة قدس الله سره : إسحاق مشترك بين الفطحي وغيره ، وهما ثقتان ، والفطحي أصله معتمد عليه . ويدل على رجحان إطعامه ، وذهب الأصحاب إلى الوجوب ، ولا شك أنه أحوط . انتهى .
وأقول : يمكن أن يكون " ينبغي " للرفق وأمثاله ، مع أن دلالته على نفي الوجوب ضعيف .
وقال في الدروس : في النهاية يجب إطعام الأسير وإن أريد قتله سريعا .
( الحديث الثالث ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يحل للأسير
قال الوالد العلامة طاب ثراه : محمول على الكراهة ، لما تقدم من الجواز ،
هامش
( 1 و 2 ) الدروس ص 162 .