باب أحكام الأسارى
( الحديث الأول ) : ضعيف .
قوله : عن الأسير
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي من المسلمين ، ويدل على جواز نكاح الكتابي دون غيره . ويمكن حمله على المنقطع ، أو الضرورة . والروم كانوا نصارى .
وقال في الدروس : لو أسر المشركون مسلما لم يجز له التزوج فيهم ، إلا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 405
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٥