والظاهر الحسن بن جهم ( 1 ) ، كما في الكافي ( 2 ) .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : صل ثمان ركعات
يمكن أن يكون أن المراد نافلة الزوال ، أو يكون نافلة أخرى ، لسقوط نافلة الزوال عنه لكونه مسافرا .
أو يكون المراد أنه يصلي الظهرين تماما لا يقصر فيهما ، لأن الأفضل في ذلك الموضع التمام ، وإنما يصليهما في أول الزوال ، لسقوط النافلة في السفر ، كما يدل عليه أخبار أخر .
ولعل التعليل بالمعنى الأخير ألصق وأنسب ، وعلى الأول يدل على عدم سقوط
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 557 ، ح 1 .