وفي الكافي بعد الخبر زيادة ، وهي هذه : قال صفوان ، قال ابن مسكان ، قال الحسن : فسأله إنسان وأنا جالس ، فقال له : وما بين لابتيها ؟ قال : ما بين الصورين إلى الثنية ( 1 ) .
وقال في المدارك : ذكر جمع من الأصحاب أن عائر ووعير جبلان يكتنفان المدينة من الشرق والغرب ، ووعير ضبطها الشهيد رحمه الله في الدروس بفتح الواو . وذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله أنه وجدها في مواضع معتمدة بضم الواو وفتح العين المهملة .
والحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدينة ، وهما حرة ليلى وحرة وأقم بكسر القاف ، وأصل الحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء الأرض التي فيها حجارة سود ، وهذا الحرم بريد في بريد .
وقد اختلف في حكمه ، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز قطع شجره ، ولا قتل صيد ما بين الحرتين منه ، وبه قطع في المنتهى وأسنده إلى علمائنا ، وقيل بالكراهة ، وهو اختيار المحقق ، وذكر الشارح أن هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وربما قيل : بتحريم قطع الشجر وكراهة الصيد بين الحرتين ، والمعتمد الأول ( 2 ) . انتهى .
( الحديث السابع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 564 ، ح 5 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 513 .