تقدير الإسلام بين الهجرة وعدمها . ويحتمل أن يخص الحكم بمشركي أهل الكتاب .
والثلاث : الإسلام مع الهجرة ، أو الإسلام بدونها ، أو الجزية .
قوله : إلا أن يجاهدوا في سبيل الله
في الكافي " إلا أن يهاجروا " ( 1 ) وهو الصواب .
وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون استثناء منقطعا ، أي : ليس لهم من الغنيمة شئ ، ولكن عليهم الجهاد .
قوله صلى الله عليه وآله : فادعوهم إلى إعطاء الجزية
أي : إن كانوا من أهل الكتاب . ويمكن أن يخص الحكم أولا بهم كما أومأنا إليه .
وقال في النهاية : فيه " لا عقر في الإسلام " كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى أي : ينحرونها ويقولون : صاحب القبر كان يعقر للأضياف فنكافئه بمثله . والعقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 29 ، ح 8 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 271 .