وفي مجمع البحار : ثم اتسع في العقر حتى استعمل في القتل والهلاك .
قوله صلى الله عليه وآله : ولكن أنزلهم على حكمي
في الكافي " على حكمكم " ( 1 ) وهو الصواب .
وفي بعض النسخ " على حكمهم " أي : حكم من يرضون به .
قوله عليه السلام : على ذممكم
لعله على الاستحباب ، لأن نقض الذمة والأمان لا يجوز بدون الضرورة مطلقا ، ومع الضرورة لعله يجوز مطلقا ، لكن المخالفة مع عدم التصريح بذمة الله ورسوله أسهل ، والله يعلم .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 30 ، ح 8 .