قوله عليه السلام : بعد الفرائض
الظاهر أن المراد بها الصلوات الخمس .
وقيل : المراد بعد الفرائض العينية لا الكفائية . ولا يخفى بعده .
ويحتمل أن يكون المراد بالجهاد المستحب منه ، وبالفرائض جميعها .
( الحديث الثالث ) : موثق وقيل : ضعيف .
والظاهر منبه بن عبد الله ، لروايته كثيرا عن الحسين بن علوان .
قوله صلى الله عليه وآله : أول قطرة
الظاهر أن " أول " مبتدأ و " مغفور " خبره ، وضمير " له " راجع إلى الشهيد ، أو إلى الأول ، ويكون العائد ( 1 ) إلى الأول محذوفا ، أي : لأجله .
ويحتمل أن يكون " الأول " ظرفا لما سبقه ، أي : يحصل له سبع خصال في أول قطرة ، فقوله " مغفور له " أول الخصال .
هامش
( 1 ) في الأصل : على