وإن قل ، فهو أحق به ، للنص على ذلك هنا . وقيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة ، وإلا بطل حقه أيضا .
وإن لم يكن رحله باقيا ، فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور ، وإن كان قيامه لضرورة - كتجديد طهارة وإزالة نجاسة وقضاء حاجة - ففي بطلان حقه وجهان .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
والضجيج أي : الصياح إما على الحقيقة ، بأن يعطيها الله شعورا وآلة للكلام ، وإنما لم يرفع الثلاثة لعدم حصول ما خلقت لأجلها فيما بعد . ويمكن أن يكون الماء تجنبت عنها ولم يغرقها ، كما لم يغرق مكان البيت ، ولذا سمي ب " العتيق " .
( الحديث الثالث عشر ) : مرسل .
ولعله يشمل الغسل لزيارة حيهم وميتهم عليهم السلام . وهذا أحد تأويلات الآية وبطونها ، أو أجزاء معناها ، فقد ورد أن منها التمشط عند كل صلاة ، ومنها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 295
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٥