قوله : جاء فيه الحسين
أي : موضع خيامهم في كربلاء . ولعله تصحيف " جاء فيه الخبر " ( 1 ) ، أو يرجى فيه الخير .
وفي كامل الزيارة : أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ( 2 ) .
قوله عليه السلام : فهو أحق به
لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا ، والتقييد باليوم والليلة إما بناء على الغالب من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك ، أو محمول على ما إذا بقي رحله وغاب أكثر من ذلك ، فإنه يزول حقه ، كما قال في الذكرى .
وقال في الدروس : من سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد ، فهو أولى به ، فإذا فارق بطل حقه ، إلا أن يكون رحله باقيا ، ولا فرق بين قيامه لحاجة أو غيرها . ولو توافى اثنان وتعذر اجتماعهما أقرع ، ويتساوى المعتاد لبقعة معينة وغيره ، وإن كان اعتياد جلوسه لدرس أو تدريس ( 3 ) . انتهى .
وقال في المسالك : لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة .
أما مع خروجه عنه بنية العود إليه ، فإن كان رحله باقيا - وهو شئ من أمتعته -
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) كامل الزيارة ص 330 .
( 3 ) الدروس ص 157 .