السؤال أما توهم كون الحناء طيبا ، أو تحقق ستر الرأس به ، وعجز الخبر لعله يؤيد الأول .
واعلم أن مذهب أكثر الأصحاب هو التحلل عقيب الحلق أو التقصير من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد ، وهو مختار المحقق أيضا ، واستثنى الشيخ هنا الطيب والنساء خاصة ، ومقتضى كلامه حل الصيد الإحرامي بذلك أيضا .
وقال ابنا بابويه : يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء .
وقال في المدارك : المعتمد ما اختاره الشيخ ، وقد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا ، ولو قيل بحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق لم يكن بعيدا من الصواب إن لم ينعقد الإجماع على خلافه .
وظاهر العلامة في المنتهى أن التحلل من الصيد إنما يقع بطواف النساء ، وحكى الشهيد في الدروس عنه أنه قال : إن ذلك - يعني عدم التحلل من الصيد إلا بطواف النساء - مذهب علمائنا ، ولولا ما روي من العموم الذي لم يستثن منه سوى الطيب والنساء ، لكان هذا القول متجها لظاهر الآية الشريفة ( 1 ) .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فقد حل لك كل شئ
يشمل الصيد الإحرامي .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 487 .