وأجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ، وإنما الخلاف في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الإجماع .
وقيل : بالوجوب مطلقا ، أو على من حلق في الحرام العمرة ، والاستحباب للأقرع ، والأصل فيه هذه الرواية ، والحكم بها على الوجوب مشكل . ومقتضاها حصول التحلل بالإمرار وإن لم يطلق عليه اسم الحلق أو التقصير .
ويمكن حمله على أن المعنى الإجزاء في إدراك فضيلة الحلق ، وإن كان يجب عليه التقصير ، والأحوط ضم التقصير .
وقال في المدارك : وحيث كانت الرواية ضعيفة ، وجب اطراحها والقول بتعين التقصير ، لأنه قسم اختياري للحلق ( 1 ) .
قوله : فأمر أن يلبي عنه
قيل : الظاهر أن المراد يلبي عنه أن يلقنه التلبية .
قوله : فإذا طاف طواف النساء
توقف حل النساء على طوافهن إجماعي .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 486 .