أقول : لا يخفى أنه ظاهر بالقرائن أنه ابن أبي نجران ، لكن الظاهر أن محمد ابن حمران هو المجهول كما مر .
وقال الوالد العلامة قدس الله سره : لعله يمكن حمله على ما إذا قدم الطواف لضرورة .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
وقال المحقق في الشرائع : يكره لبس المخيط حتى يفرغ من طواف الزيارة وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف النساء ( 1 ) . انتهى .
وقال في المدارك : بل الأجود كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس إلى أن يتم السعي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 / 265 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 488 .