تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( الحديث الثاني ) : صحيح . ولا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت ، فلو عكس فإن كان عالما بالحكم ، فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة ، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال : وظاهر هم أنه لا يعيد الطواف ( 1 ) . مع أن الشارح نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد ، ورواية علي بن يقطين بإطلاقها متناولة للعامد وغيره . ولو كان ناسيا ، فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق ، لإطلاق رواية علي بن يقطين . ومقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة ، ولم أقف على تصرح به ، نعم ربما ظهر من صحيحة جميل عدم وجوب الإعادة مع النسيان . وأما لو كان جاهلا ، فقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقيل : إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة ، وظاهر هذه الصحيحة عدم وجوب الكفارة ، ونقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعادة أيضا ، وربما كان مستنده صحيحة جميل . وقال في المدارك : وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف ؟
هامش
( 1 ) الدروس ص 133 .