وحمله بعضهم على ما إذا كان النذر في طريق الحج أو العمرة .
( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : صحيح .
قوله : فليس عليه شئ
إما لصيرورته إفرادا ، لأن حج التمتع وعمرته مرتبطان يجب أن يكونا لواحد ، أو لكون الهدي مختصا بما إذا كانا لواحد ، ولم يتعرض لهذا الحكم أكثر الأصحاب .
وذكره الشيخ هنا ، واكتفى في الدروس بنقل الرواية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 81
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨١