الأصح الوجوب . ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير ، وجهان أجودهما ذلك ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) :
عده الوالد قدس سره صحيحا ، والظاهر جهالته لأن الذي يظهر من الفهرست ( 2 ) أن الذي يروي عنه إن أبي نجران هو محمد بن حمران بن أعين وهو مجهول والنهدي ثقة .
ويدل ظاهرا على حكم العامد والناسي والجاهل ، إذ الظاهر أن أكثر القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وآله كانوا جاهلين . وظاهر " لا ينبغي " الكراهة وحمل على الحرمة .
ولا يبعد أن يكون ما رواه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله لمفهوم " لا ينبغي " أو لبيان حكم الناسي لاشتمال القوم عليه ، أو لكون الناسي معذورا
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 486 .
( 2 ) الفهرست ص 148 .