تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وعمل به الأصحاب وقالوا : من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها ، فإن اختلف أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون وتصدق بثلث الجميع . وظاهر كلامهم اختلاف الأثمان في الوقت الواحد ، ويمكن حمل كلامهم على ما يفهم من الخبر . قوله : ومن جعل على نفسه نذرا قال في المدارك : أما وجوب صرفها مع التعيين في الموضع المعين ، فلا ريب فيه ، وأما وجوب نحرها بمكة مع الإطلاق ، فاستدل عليه بقوله تعالى " ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ " وبأن النذر ينصرف إلى المعهود شرعا ، والمعهود في الهدي الواجب ذبحه هناك ، وبالرواية الآتية ( 1 ) . وقال في المدارك : وفي جميع هذه الأدلة نظر ، ولو قيل بوجوب النحر مع الإطلاق حيث شاء كان وجها قويا ( 2 ) . ( الحديث الخامس والأربعون والمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 - 2 ) مدارك الأحكام ص 484 .