پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 81

پدیدآورندگان:

ص۸۱
وحمله بعضهم على ما إذا كان النذر في طريق الحج أو العمرة . ( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : صحيح . قوله : فليس عليه شئ إما لصيرورته إفرادا ، لأن حج التمتع وعمرته مرتبطان يجب أن يكونا لواحد ، أو لكون الهدي مختصا بما إذا كانا لواحد ، ولم يتعرض لهذا الحكم أكثر الأصحاب . وذكره الشيخ هنا ، واكتفى في الدروس بنقل الرواية .