من بعضهم ، كذا ذكره الفاضل التستري قدس سره .
ولعل المعنى أنه إذا كان السياق في الحج وقد أشعر ، فلا يذبحه إلا بمنى ، وإن لم يشعر يجوز نحره بمكة ، فالإدخال في العشر كناية عن الحج للزومه له غالبا .
وقال الفاضل الأسترآبادي : كان المراد الهدي المنذور ، فإنه يجوز أن يجعله هدي السياق وأن لا يجعله .
( الحديث التاسع والثلاثون والمائة ) : صحيح .
وذكر الشيخ وجمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد ، كان عليه سبع شياه ، واستدلوا بهذه الرواية ، وهي مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم الاستدلال بها على العموم ، ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص ، كما في كفارة النعامة .
( الحديث الأربعون والمائة ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 77
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧٧