وفي القاموس : الجل بالضم ما تلبسه الدابة لتصان به ، والجمع جلال ( 1 ) .
وفيه أيضا : القلادة ما جعل في العنق ( 2 ) .
وقال في الدروس : تستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله . ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة ( 3 ) .
( الحديث العاشر والمائة ) : صحيح .
ويدل على جواز الانتفاع بالجلود للمصلي ، فيخالف ما ذكره الشيخ ، ولعل القول باستثناء تلك الأشياء أظهر من حملها على التصدق بالثمن ، إذ التصدق بالثمن إنما ورد في الجراب الذي ليس فيه مصلحة دينية ، فلا ينافي جواز جعلها مصلى ، وأيضا يمكن حمل النهي على الكراهة والصدقة على الاستحباب .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 350 .
( 2 ) القاموس 1 / 330 .
( 3 ) الدروس ص 131 .