( الحديث الثالث والمائة ) : مجهول .
ويمكن حمله على أنه عليه السلام بين الحكم المنسوخ من غير أن يكون الراوي أسقط التتمة .
قوله : ولا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي
لا يخفى منافاته لما سبق ، ويمكن توجيهه .
( الحديث الرابع والمائة ) : صحيح .
وقيل : كان روي عبارة حسين بن سعيد نقلا من كتابه ، ولهذا قال فيما بعد
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 59
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩